533

Al-Wilaya fi Al-Nikah

الولاية في النكاح

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

وأيضًا: فإنّ للجدّ ولاية على النفس والمال جميعًا، بخلاف الأخ فلا ولاية له في المال١.
ب - وأمّا من سوّى بين الأخ والجدّ في أحقّيّة الولاية، فهذا فرع عن التسوية بينهما عنده في الإرث، ولكن لا يخفى أنّ هناك فرقًا بين استحقاق الولاية وبين استحقاق الميراث؛ فالميراث لا يعتبر له كمال النظر؛ ولهذا يرث الصبي والمجنون، والولاية نوع من الاحتكام بخلاف الميراث٢.
ثم إنّه يَرِدُ عليه ما تقدّم قريبًا من أنّ الجدّ أقوى في الميراث من الإخوة.
وقد ذكر ابن الهُمام تبعًا للسَّرَخْسِي قول أبي حنيفة بتقديم الجدّ على الإخوة، وقول الصاحبين بالتسوية بينهما، بناء على أصلهما في الميراث، ثم قال: والأصح أنّ الجدّ أولى بالتقديم اتفاقًا٣.
وقال ابن قدامة في توجيه ما روي عن الإمام أحمد من تقديم الأخ خاصة على الجدّ بأنّ: "الجدّ يدلي بأبوّة الأب، والأخ يدلي ببنوّة، والبنوّة مقدّمة"٤. أي لأنّها أقوى تعصيبًا.

١ انظر: المبسوط (٤/٢١٩) .
٢ انظر: المغني (٧/٣٤٧) .
٣ فتح القدير (٣/٢٧٧)، والمبسوط (٤/٢١٩) .
٤ انظر: المغني (٧/٣٤٧) .

2 / 85