525

Al-Wilaya fi Al-Nikah

الولاية في النكاح

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

بنوهما كذلك، ثم عمّها لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما كذلك، ثم سائر الأولياء على ترتيب الإرث بالتعصيب١.
هذا هو الترتيب المشهور في المذهب، وهناك روايات وأقوال أخر منها:
١- تقديم الابن وابنه على الأب والجدّ٢.
٢- تقديم الابن على الجدّ٣.
٣- تقديم الأخ علي الجدّ٤.
٤- استواء الأخ والجدّ٥.
٥- استواء الابن والأب٦.
٦- استواء الأخ الشقيق والأخ لأب في درجة واحدة، وهذا المذهب عند المتقدِّمين منهم، وكذلك الحكم في بني الإخوة، وفي الأعمام وبنيهم، ولكنّ الصحيح هو تقديم الشقيق٧.

١ انظر: المغني (٧/٣٤٦ـ ٣٤٩)، والإنصاف (٨/٦٩ - ٧٠)، وزاد المستنقع مع حاشيته السلسبيل (٢/١٢٢) .
٢ الإنصاف (٨/٦٩) .
٣ المصدر السابق، والمغني (٧/٣٤٦) .
٤ نفس المصدر والمغني (٧/٣٤٧) .
٥ نفس المصدرين السابقين.
٦ الإنصاف (٨/٦٩) .
٧ الإنصاف (٨/٦٩ - ٧٠)، والمغني (٧/٣٤٨ - ٣٤٩) .

2 / 77