506

Al-Wilaya fi Al-Nikah

الولاية في النكاح

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

الفصل الثامن: أسباب الولاية في النكاح
تمهيد: في بيان المقصود بأسباب الولاية في النِّكاح في هذا الفصل
إنَّ الأسباب: جمع سبب، والسبب في اللغة: الحبل وكل، ُّ ما يتوصَّل به إلى غيره١.
والمقصود به عند الفقهاء في هذا المبحث: العلاقة بين الولِّي والموليِّ عليه من عصبة نسب، أو ما يقوم مقامها، مما يتوصَّل به إلى ثبوت ولاية الوليّ على غيره وأحقِّيته بها.
وللولاية في النِّكاح عدة أسباب: منها ما هو متَّفق عليه بين الفقهاء، ومنها ما هو محلّ خلاف، وهي بالتَّتَّبُع يمكن حصرها في ثمانية أسباب، كلُّ سبب منها قد قال به كلّ أو بعض الفقهاء، وهي كالتالي:
أوّلها: القرابة النَّسبيَّة.
ثانيًا: الولاء.
ثالثًا: الإمامة أو السلطنة.
را بعًا: الكفالة.
خا مسًا: الإسلام.
سادسًا: الوكالة عن الوليّ.

١ انظر: مادة (سبب) في كل من: الصحاح (١/ ١٤٥)، القاموس وتاج العروس
(١/٢٩٣)، لسان العرب (١/٤٥٨)، مقاييس اللغة لابن فارس (٣/٦٤) .

2 / 58