398

Al-Wilaya fi Al-Nikah

الولاية في النكاح

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ب- الدَّليل من السُّنَّة.
وأمّا الدليل من السُّنَّة على صحّة تزويج البكر الصّغيرة، سواء كان الوليّ أبًا أم غيره، فهو:
أولًا: ما تقدّم في تزويج ذات الأب من حديث عائشة وغيره١.
ثانيًا: ما تقدّم أيضًا من حديث أبي هريرة وأبي موسى وابن عمر ﵃ في تزويج اليتيمة٢.
فإن ظاهر تلك الأحاديث أنّ اليتيمة تزوّج بإذنها، ومن كانت دون البلوغ، فهي يتيمة حقيقة، بخلاف البالغة، فهي وإن دخلت في عموم التسمية، فعن طريق المجاز.
إلاّ أنّ العلماء استشكلوا كيف تستأذن من لم تبلغ؟
فحمل بعضهم هذه الأحاديث على البالغة للاتفاق على اعتبار إذنها دون الصّغيرة، ثم إنَّ منهم من منع من تزويج الصّغيرة، حتى تبلغ فتزوّج بإذنها؛ ومنهم من أجاز تزويجها بدون إذنها؛ لأنّه لا اعتبار لإذن الصّغيرة، وأثبت لها الخيار إذا بلغت، ومنهم من أجاز تزويجها بإذنها إذا بلغت تسعًا، ولا خيار لها بعد بلوغها، كما روى عن الإمام أحمد ﵀؟ لبناء رسول الله ﷺ بعائشة وهي ابنة تسع، وقولها: "إذا بلغت الجارية تسع

١ انظر الأدلة على تزويج الأب ابنته البكر الصغيرة (ص ٣٨٠ وما بعدها) .
٢ انظر الأدلة من السنّة وغيرها على تزويج اليتيمة بإذنها (ص ٣٨٧ وما بعدها) .

1 / 410