387

Al-Wilaya fi Al-Nikah

الولاية في النكاح

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

فقد أخرج البخاري وغيره عن ابن شهاب الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أنّه سأل عائشة ﵂ قال لها: يا أمّتاه! ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ - إلى قوله- ﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ قالت عائشة: يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حَجْر وليّها فيرغب في جمالها ومالها، ويريد أن ينقص من صداقها، فنهوا عن نكاحهنَّ إلاّ أن يقسطوا لهنَّ في إكمال الصداق، وأُمروا بنكاح من سواهنَّ من النِّساء، قالت عائشة: استفتى النَّاس رسول الله ﷺ بعد ذلك فأنزل الله ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ﴾ - إلى- ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُن﴾ فأنزل الله ﷿ هذه الآية: إنَّ اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا١ في نكاحها ونسبها والصداق، وإذا كانت مرغوبًا عنها في قلَّة المال والجمال تركوها، وأخذوا غيرها من النِّساء، قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنها، فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها، ويعطوها حقّها الأوفى من الصداق ".
رواه الأئمة: البخاري- وهذا لفظه- ومسلم، وأبو داود، والنسائي، والدارقطني، والبيهقي٢، وغيرهم.

١ في الأصل هنا "ورغبوا " بواو العطف، ولكنّه غير مستقيم مع ما بعده، فالظاهر زيادتها. والله أعلم.
٢ تخريجه:
١- البخاري: (٩/١٩٧ الفتح) نكاح، باب تزويج اليتيمة لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا﴾، وفي مواضع أخر من الصحيح. انظر التنبيه على أطرافه (٥/١٣٣من الفتح) .
٢- مسلم: (١٨/١٥٤-١٥٦نووي) تفسير.
٣- أبو داود: (٦/٧٤-٧٦عون المعبود) نكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء.
٤- النسائي: (٦/١١٥-١١٦ مع حاشيتي السيوطي والسندي) نكاح، القسط في الأصدقة.
٥- الدارقطني (٣/ ٢٦٤- ٢٦٦) نكاح.
٦- البيهقي: (٧/١٤١-١٤٢) نكاح، باب ما جاء في نكاح اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في نكاحها.

1 / 399