381

Al-Wilaya fi Al-Nikah

الولاية في النكاح

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

خامسًا: دليل من ألحق وصيّ الأب بالأب.
وأمَّا من ألحق وصيَّ الأب بالأب في جواز تزويج البكر الصّغيرة؛ فذلك لقيامه مقامه، كوكيله في حياته، عند من قال بولاية الوصيّ، وسيأتي ذكر خلاف العلماء في ثبوت ولاية النّكاح للوصيّ في أسباب الولاية في النّكاح - إن شاء الله تعالى - مع بيان ما يظهر رجحانه، والله الموفِّق.
سادسًا: دليل من أجاز لجميع الأولياء تزويجها بإذنها إذا بلغت تسعًا.
وأمّا من أجاز لجميع الأولياء تزويج البكر الصّغيرة بإذنها إذا بلغت
تسعًا فاستدّل بما يلي:
١- حديث عائشة ﵂: أنَّ رسول الله خير تزوَّجها وهي ابنة ست سنين، وأدخلت عليه وهي ابنة تسع"١.
وقد قالت عائشة ﵂: "إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة". ذكره الترمذي في كتاب النّكاح بدون إسناد٢، وعزاه ابن قدامة في المغني لأحمد٣.
وقال الألباني في إرواء الغليل "تخريج أحاديث منار السبيل": وقول

١ تقدم تخريجه (ص٣٨٠) .
٢ الترمذي: (٤/٢٤٧تحفة) . نكاح. باب ما جاء في استئمار البكر والثّيب.
٣ المغني لابن قدامة (٧/٣٨٣) .

1 / 393