376

Al-Wilaya fi Al-Nikah

الولاية في النكاح

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ثانيًا: حديث أبي موسى الأشعري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره". رواه أحمد والدرامي وابن حبَّان والدارقطني والحاكم والبيهقي١.

١ تخريجه:
١- أحمد: (١٦/ ١٦٠ ترتيب المسند للساعاتي. نفس الباب السابق) .
وقال الساعاتي: قال الهيثمي رجال أحمد رجال الصحيح. نفس الصفحة.
٢- ابن حبّان (ص-٣٠٤ موارد الظمآن. نكاح. باب الاستئمار) .
٣- الدرامي: (٢/٦٢مع تخريجه) . نكاح. باب في اليتيمة تزوج نفسها.
٤- الدارقطي: (٣/٢٤١-٢٤٢ مع التعليق المغني) . نكاح.
٥- الحاكم (٢/١٦٦-١٦٧) نكاح/ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأقره الذهبي.
٦- البيهقي (٧/١٢٠) / نكاح/ باب ما جاء في إنكاح اليتيمة.

1 / 388