374

Al-Wilaya fi Al-Nikah

الولاية في النكاح

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

أ- قول الشافعي: وزوّج غير واحد من أصحاب النّبيّ ﷺ ابنته١ صغيرة.
وهذا إن لم يكن إجماعًا منهم فهو حجّة أيضًا؛ لعدم نقل الخلاف عنهم في هذا.
ب- قول النووي ﵀: في حديث تزويج عائشة وهي صغيرة قال: "أجمع المسلمون على جواز تزويجه ابنته البكر الصّغيرة لهذا الحديث"٢.
ج- وقال الحافظ ابن حجر: قال المهلّب٣: أجمعوا أنّه يجوز للأب تزويج ابنته الصّغيرة البكر، ولو كانت لا يوطأ مثلها، إلا أنَّ الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعه فيمن لا توطأ، وحكى ابن حزم عن ابن شبرمة مطلقًا أنّ الأب لا يزوّج بنته البكر الصّغيرة حتى تبلغ وتأذن، وزعم أنّ تزويج النّبيّ ﷺ عائشة وهي بنت ست سنين كان من خصائصه"٤ أهـ المقصود من كلامه.

١ البيهقي (٧/١١٤) .
٢ شرح النووي لمسلم (٩/٢٠٦) .
٣ لعله يقصد شارح صحيح البخاري كما يصرح بذلك أحيانًا. وانظر ترجمته في معجم المؤلِّفين (١٣/٣١-٣٢) .
٤ فتح الباري (٩/١٩٠) ونحوه نيل الأوطار (٦/١٣٦) . وانظر المحلى فيما حكاه عن ابن حزم (٩/٤٥٩) .

1 / 386