364

Al-Wilaya fi Al-Nikah

الولاية في النكاح

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

المبحث الثَّالث: تزويج الأولياء للصّغار
إنّ الصّغار إمّا أن يكونوا ذكورًا أو إناثًا، والإناث إمّا أن يكن ثيِّبات أو أبكارًا. وهؤلاء يتفقون في بعض الأحكام، ويختلفون في بعضها، وسنتبع في بحث تزويجهم الترتيب التالي:
أ- تزويج البكر الصغيرة.
ب- تزويج الثّيّب الصّغيرة.
ج- تزويج الصبيّ الصّغير.
أ- تزويج البكر الصّغيرة.
فأمّا تزويج البكر الصّغيرة قبل بلوغها فخلاصة مذاهب العلماء في حكم تزويجها يمكن حصره بالتتبع فيما يلي:
أولًا: منع تزويجها مطلقًا، فلا يزوِّجها أبٌ ولا غيره، حتى تبلغ فتزوّج بإذنها واختيارها، وهذا القول يروى عن ابن شبرمة وأبي بكر الأصمّ١.
ثانيًا: أنّ لأبيها- خاصَّة- تزويجها دون سائر أوليائها.

١ انظر المبسوط (٤/ ٢١٢) . والجصاص (٢/٥٤) . وفتح القدير لابن الهمام (٣/ ٢٧٤) . المحلى (٩/٤٥٩) . بداية المجتهد (٢/٥) .

1 / 376