332

Al-Wilaya fi Al-Nikah

الولاية في النكاح

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

المبحث الثَّاني: استئذان الثيّب البالغ
١- المقصود بالثّيب:
أمّا الثيّب في اللغة: فهي من النّساء من تزوّجت، وفارقت زوجها بأيِّ وجه كان، بعدأن مسّها.
وأصل هذا الاسم مأخوذ من مادة "ثوب١"، يقال: ثاب يثوب إذا رجع، وعاد مرة بعد أخرى، ومنه المكان الذي يثوب إليه الناس، قال تعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا﴾ ٢؛ لأنَّ الناس يثوبون إليه مرة بعد أخرى، لا يكادون يغادرونه إلاّ اشتدّ شوقهم للعودة إليه، مرة ثانية.

١ قال صاحب القاموس "إنّ إدخال اسم الثّيّب في مادة "ثوب" وهم". (١/٤٤ القاموس) .
وكذلك استدرك صاحب مقدمة الصحاح على الجوهري إيراده اسم "الثّيّب" في مادة "ثوب" وعدّها من المآخذ على الجوهري. (١/١٤١ المقدمة) .
ولكن الصواب أنّ الجوهري لم يهم في ذلك، نبّه على ذلك صاحب تاج العروس (١/١٧١)، وقد اقتصر ابن فارس على ذكر مادة "ثوب".
وذكرها كلٌّ من ابن الأثير، وابن منظور في مادة "ثيب"، إلاّ أنّ ابن الأثير استدرك وقال: وأصل الكلمة الواو؛ لأنه من ثاب يثوب إذا رجع، كأن الثيّب بصدد العود والرجوع، وذكرناه هاهنا حملًا على لفظه. (١/٢٣١ النهاية في غريب الحديث) .
٢ سورة البقرة- آية: ١٢٥.

1 / 343