296

Al-Wilaya fi Al-Nikah

الولاية في النكاح

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

يصحّ عن الشافعي ﵀ وهو من نعلم في تمسكه بالسُّنَّة وعلمه بها إلاّ أن تكون حكيت عنه بالمعنى فالله المستعان.
٣- واستدلوا بمفهوم الأحاديث الآمرة باستئذان اليتيمة. ومنها:
أ- حديث ابن عباس- ﵄ السابق ففي رواية له عند النسائي والدارقطني "الأيّم أحقّ بنفسها من وليّها واليتيمة تستأمر في نفسها وإذنها صماتها"١.
وفي لفظ آخر لهما ولغيرهما "ليس للوليّ مع الثيّب أمرٌ، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها" ٢.
ب- وحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها" ٣.
ج- وحديث أبي موسى الأشعري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ "تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنتْ وإن أبت لم تكره"٤.
فإنّ مفهوم هذه الأحاديث أنَّ ذات الأب بخلاف اليتيمة. وخاصَّة

١ انظرص ٢٨١.
٢ انظر تخريجه (ص ١٧٣) .
٣ سيأتي تخريجه في "صفة إذن البكر" (ص ٣٨٧) .
٤ سيأتي تخريجه في "صفة إذن البكر" (ص ٣٨٨) .

1 / 307