280

Al-Wilaya fi Al-Nikah

الولاية في النكاح

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

عن يحيى١ بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄ أنّ رسول الله ﷺ ردّ نكاح بكر وثيب أنكحهما أبوهما وهما كارهتان فردّ النبيُّ ﷺ نكاحهما"، ثم قال: هذا وهم من الذِّماري (أي ذكر ابن عباس) وتفرَّد بهذا الإسناد، والصّواب عن يحيى بن أبي كثير، عن المهاجِر٢، عن عكرمة مرسل، وَهِم فيه الذِّماري عن الثَّوري وليس بقوّي"٣ اهـ.
وقال البيهقي: "هو في جامع الثوري عن الثوري كما ذكره أبو الحسن الدارقطني ﵀ مرسلًا، وكذلك رواه عامّة أصحابه عنه، وكذلك رواه غير الثوري عن هشام"٤.اهـ أي عن هشام الدَّسْتوائي.

١ هو: يحيى بن أبي كثير الطائي، ثقة ثبت، لكنّه يدلّس ويرسل، مات سنة اثنين وثلاثين ومائة، وقيل: قبل ذلك، روى له أصحاب الكتب الستة.
انظر: التقريب (١/٣٥٦)، وتهذيب التهذيب (١/٢٦٨-٢٧٠) .
٢ هو: مهاجِر بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، مقبول، روى له أبو داود والترمذي والنسائي.
انظر: التقريب (٢/٢٧٨)، وتهذيب التهذيب (٠ ١/ ٣٢٢) .
٣ الد ارقطني (٣/ ٢٣٤) .
٤ البيهقي (٧/١١٧) .

1 / 291