272

Al-Wilaya fi Al-Nikah

الولاية في النكاح

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

والجمع بين تلك الألفاظ واضح، وهو وجوب استئمار الأبكار مطلقًا؛ يتامى أو غير يتامى، وهذا أولى من ردّ بعض الألفاظ والأخذ ببعضها.
وأمّا حمل الأمر بالاستئذان هنا على استطابة النفس في ذات الأب، فهو خلاف الظاهر، وتخصيص بغير مخصِّص. والله أعلم.
٤- ما رواه عكرمة، عن ابن عباس ﵄، "أنّ جارية بكرًا أتت النبي ﷺ فذكرت أنّ أباها زوّجها وهي كارهة، فخيرها النبيُّ ﷺ". رواه الإمام أحمد، وأبو داود- وهذا لفظه- وابن ماجه، والدارقطني، والبيهقي١.

١ تخريجه:
١- أحمد: (١٦/١٦٢ ترتيب المسند للساعاتي، نكاح، باب ما جاء في تزويج الأب ابنته الثيب أو البكر البالغ بغير رضاها) .
٢- أبو داود: (٦/١٢٠-١٢١عون المعبود) نكاح، باب البكر يزوّجها أبوها ولا يستأمرها.
٣- ابن ماجه: (١/٦٠٣) نكاح، باب من زوّج ابنته وهي كارهة.
٤- الدارقطني: (٣/٢٣٥) نكاح.
٥- البيهقي (٧/١١٧) نكاح، باب ما جاء في نكاح الآباء الأبكار.
وانظر من كتب التخريج: نصب الراية (٣/١٩٠)، والتلخيص الحبير (٣/١٨٤) .

1 / 283