270

Al-Wilaya fi Al-Nikah

الولاية في النكاح

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

وقال الدارقطني: "وأمّا زيادة ابن عُيينة، عن زياد بن سعد "والبكر يستأمرها أبوها" فإنّا لا نعلم أحدًا وافق ابن عُيينة على هذا اللفظ، ولعلّه ذكره من حفظه فسبق لسانه"١. والله أعلم.
وبمثل هذا أجاب البيهقي أيضًا٢.
وأمَّا الطريق الصحيحة، أعني- لفظ "البكر تستأذن-" فقالوا: إنّها محمولة إمّا على البكر اليتيمة، وإمَّا على استطابة النفس، كما تستأذن المرأة في نكاح ابنتها تطييبًا لقلبها، وذلك مستحب وليس بواجب.
فأمّا حمله على البكر اليتيمة؛ فبدلالة الأحاديث الصحيحة الدَّالّة على وجوب استئمار اليتيمة، ومنها ما جاء مصرَّحًا به في حديث ابن عباس هذا؛ إذ جاء في بعض ألفاظه، أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: "الأيِّم أحقُّ بنفسها من وليها، واليتيمة تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها"، وفي لفظ "الأيّم أولى بأمرها، واليتيمة تستأمر في نفسها وإذنها صماتها". رواهما النسائي والدارقطني٣.

١ الدارقطني (٣/ ٢٤١ مع التعليق المغني) .
٢ البيهقي (٧/١١٦) .
٣ النسائي (٦/٨٤-٨٥مع شرحي السيوطي والسندي) نكاح، استئذان البكر. الدارقطي (٣/٢٣٩-٢٤٠مع التعليق المغنى.

1 / 281