264

Al-Wilaya fi Al-Nikah

الولاية في النكاح

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

القول الثَّاني: إنَّ لأبيها خاصَّة إجبارها دون سائر الأولياء.
وهذا مذهب مالك وأحمد في الرواية الأخرى، والتي قال فيها صاحب الإنصاف: "إنّها الصحيح من المذهب وعليها جماهير الأصحاب١.
إلاّ أن للبكر في مذهب المالكيّة حالات ليس لأبيها إجبارها أيضًا
ومن ذلك:
١- البكر العانس: في رواية عن مالك، والمشهور إجبارها ولو كانت عانسًا، وهي من طالت إقامتها ببيت أهلها بعد بلوغها.٢

١ انظر للحنابلة: المغني (٧/ ٣٨٠)، المبدع (٧/٢٣)، كشاف القناع (٥/٤٣)، الإنصاف (٨/٥٥) .
وللمالكية: الخرشي (٣/ ١٧٦)، الشرح الكبير (٢/ ٢٢٢-٢٢٣)، منح الجليل (٢/١٤-١٥) .
ولهما: الإفصاح لابن هبيرة (٢/١١٢)، وبداية المجتهد لابن رشد (٢/٤) .
٢ قال الخرشي: العانس هي من طالت إقامتها عند أهلها، وعرفت مصالح نفسها، ولم تزوّج، وهل سنّها ثلاثون أو ثلاثة وثلاثون أو خمسة وثلاثون أو أربعون أو خمس وأربعون أو خمسون أو منها إلى الستين؟ أقوال اهـ (٣/١٧٦) .
وانظر أيضا في هذه الرواية: بداية المجتهد (٢/ ٤)، وقوانين الأحكام لابن جزي (٣/٢٢٢)، والشرح الكبير والدسوقي (٢/ ٢٢٢) .

1 / 275