199

Al-Wilaya fi Al-Nikah

الولاية في النكاح

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

فقال من لم يشترط الولاية في النكاح: "إنَّ رسول الله ﷺ قد زوَّج هذه المرأة لذلك الرجل بدون أن يسألها ألها وليٌّ أم لا؟، فدلّ ذلك على عدم اشتراط الوليِّ"١.
ولكن هذا الحديث لا ينهض دليلًا على إبطال الولاية في النكاح؛ فإنَّ الذي زوّج هذه المرأة هو رسول الله ﷺ "والسلطان وليُّ من لا وليَّ له"، فعلى من يحتجّ به لنفي الولاية في النكاح أن يثبت حضور أحد من أوليائها حينذاك، وقد أشار إلى ذلك الإمام البخاري- ﵀ في إحدى تراجمه على هذا الحديث فقال: "باب السلطان وليّ، لقول النّبيِّ ﷺ "زوّجناكها بما معك من القرآن" ٢.

١ أحكام القرآن للجصاص (١/ ٤٠١) .
٢ فتح الباري (٩/ ١٩٠) كما تقدم في التخريج هنا.

1 / 208