Al-Wasit fi Qawaid Fahm al-Nusus al-Shar'iyyah
الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
خپرندوی
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Wasit fi Qawaid Fahm al-Nusus al-Shar'iyyah
Abdul Hadi al-Fadhliالوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
خپرندوی
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
لأن الدلالة - هنا- تفهم من منطوق اللفظ، أي عبارته، وعلى ما أسميناه دلالة الإشارة اسم (المفهوم) لأن الدلالة معه تعرف مما يُفهمه اللفظ بإشارته.
وعلى أساس من هذا عرَّفوهما بما هو مشهور بينهم من قولهم:
المنطوق: هو حكم دَلْ عليه اللفظ في محل النطق.
والمفهوم: هو حكم دَلِّ عليه اللفظ لا في محل النطق.
وتنصب دراسة الأصوليين - هنا - على المفهوم في مدى دلالته عرفياً، أي لدى العرف (أبناء مجتمع اللغة)، وفي مستوى حجيته شرعاً، أي التماس الدليل الشرعي الذي يدل على اعتبار المشرع الإسلامي لمثل هذه الدلالة، وعلى استخدام مثل هذا التركيب أسلوباً إنشائياً يحمل في طيات دلالته الثانية (دلالة الإشارة) الحكم الشرعي المقصود تبليغه من قبله.
وقسموا المفهوم إلى قسمين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، وذكروا أن أهم مفردات المخالفة هي: مفهوم الشرط ومفهوم الوصف ومفهوم الغاية.
وسنتحدث عنها وفق تسلسلها في أعلاه:
يسمى هذا المفهوم بالأسماء التالية:
١- مفهوم الموافقة، وذلك لموافقة الحكم في المفهوم للحكم في المنطوق من حيث الإيجاب والسلب، بمعنى أنه إذا كان الحكم في المنطوق هو الحرمة يكون في المفهوم هو الحرمة أيضاً، وهكذا.
٢ - مفهوم الأولوية، وذلك لأن ثبوت الحكم في المنطوق يقتضي
90