90

Al-Wasit fi Qawaid Fahm al-Nusus al-Shar'iyyah

الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية

خپرندوی

الغدير للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Legal Maxims

والاستقراء أوقفنا على أن صيغة النهي كما تستعمل في الحرمة تستعمل في الكراهة، فهي - على هذا- لكل منهما.

والجزاء هو القرينة المعينة للمراد منها، فإن كان - في البين- وعيد على الفعل فالمراد منها الحرمة، وإن لم يكن فالمراد منها هو الكراهة.

88