Al-Wasit fi Qawaid Fahm al-Nusus al-Shar'iyyah
الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
خپرندوی
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Wasit fi Qawaid Fahm al-Nusus al-Shar'iyyah
Abdul Hadi al-Fadhliالوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
خپرندوی
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
إلى الاستعمال القرآني لها، كذلك هنا يكون الرجوع إلى الاستعمال القرآني هو الطريق السليم أيضاً.
والاستعمال القرآني يتمثل في:
أن بعض صيغ الأمر مستعمل في الوجوب.
وبعضها مستعمل في الندب.
وبعضها مستعمل في الإباحة.
وإن حملها على أيّ منها يستفاد من قرينة الجزاء الشرعي أيضاً، فما يكون الجزاء فيه ثواباً على الفعل وعقاباً على الترك فهو الوجوب، كما في قوله تعالى ﴿أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ .. ﴾ فإن فعل الصلاة - هنا- يثاب عليه وتركها يعاقب عليه.
وما يكون الجزاء فيه ثواباً على الفعل ولا عقاب على تركه فهو الندب، كما في قوله تعالى: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ فإن فعل الدعاء - هنا- يثاب عليه وتركه لا يعاقب عليه.
وما لا جزاء على فعله ولا على تركه فهو الإباحة، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَّلْتُمْ فَاصْطَادُواْ﴾ فإن الاصطياد -هنا- فعله لا يثاب عليه وتركه لا يعاقب عليه.
84