Al-Wasit fi Qawaid Fahm al-Nusus al-Shar'iyyah
الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
خپرندوی
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Wasit fi Qawaid Fahm al-Nusus al-Shar'iyyah
Abdul Hadi al-Fadhliالوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
خپرندوی
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
المخالفة لهما أو على نهج لا يكون فيهما أصلاً.
وبعبارة جامعة: كلّ ما ينافي الأصول والقواعد الإمامية التي اتّفقوا عليها، سواء في مقامات الإثبات أو النفي، وسواء كانت من الأصول أو الفروع.
ومحصلته: أن يكون الحديث في محتواه موافقاً لمضامين الشريعة الإسلامية في مبادئها وقواعدها الأساسية ومقاصدها العامّة، غير مخالف لشيء منها.
ويوجّه الشيخ الأنصاري موافقة الكتاب والسنة بأنه «من باب اعتضاد أحد الخبرين بدليل قطعي الصدور، ولا إشكال في وجوب الأخذ به».
والذي يفهم من المقبولة أن المقصود بـ(العامّة) - هنا- حكام الدولة غير الشرعية كالأموية والعباسية وقضاتها المنصوبين من قبلهم، وذلك من قوله ،عليه السلام: «ينظر إلى ما هم أميل إليه حكامهم وقضاتهم».
ذلك أن التاريخ قد أثبت أن أولئكم الحكام يحركون دائرة الإفتاء حول محور مصالحهم، ويتخذون من القضاة الواجهة التي تظهر ذلك بلباس الشرعية.
ومن هنا قد يكون أحد الحديثين قد صدر موافقاً لما يفتون به من باب التقيّة.
وقد يراد بالعامّة فقهاء أهل السنّة على نحو العموم، ولكن في خصوص ما يتبنى السلطان من فتاواهم ويعاقب على مخالفتها.
فيكون الحديث الصادر عن الإمام موافقاً هذا المذهب تقيّة مخالفاً لما عليه مذهبنا.
وقد يكون للرأي العام في تبنيه لفتوى معيّنة دور في صدور
156