Al-Wasit fi Qawaid Fahm al-Nusus al-Shar'iyyah
الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
خپرندوی
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Wasit fi Qawaid Fahm al-Nusus al-Shar'iyyah
Abdul Hadi al-Fadhliالوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
خپرندوی
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
أحكام الشكوك الواقعة في عدد ركعات الصلاة أمثال:
● ما عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ((إذا لم تدر ثلاثاً صليت أو أربعاً (إلى أن قال): وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس »(١).
● ما عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ((إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعاً ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشهد وسلّم ثم صل ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأم الكتاب ثم تشهد وسلّم، فإن كنت إنما صليت ركعتين كانت هاتان تمام الأربع، وإن كنت صليت أربعاً كانت هاتان نافلة))(٢).
وقد فهم الفقهاء من عبارة الخطاب في الروايتين المذكورتين وأمثالهما عموم الحكم لكل من وقع في حالة الشك المذكورة فيهما.
- وإلى جانب هذه الروايات المشار إليها جاءت نصوص أخرى تعفي من كان كثير الشك من ترتيب الأحكام المذكورة في أمثال الروايتين المتقدمتين، فهم الفقهاء منها أنها ناظرة إليها ومفسِّرة لها وحاكمة عليها، وذلك بتضييق دائرة شمولها بحيث لا تعم من كان كثير الشك، وهي أمثال:
ما عن أبي جعفر عليه السلام قال: ((إذا كثر عليك السهو(٣) فامض على صلاتك فإنه يوشك أن يدعك انما هو من الشيطان»(٤).
وهذا - كما تراه- لون من الجمع بين الدلالتين عن طريق
(١) الوسائل: أبواب الخلل الواقع في الصلاة: الباب العاشر: الحديث ١.
(٢) م. س: الباب ١١: الحديث ١.
(٣) أي الشك.
(٤) م. س: الباب ١٦: الحديث ١.
144