Al-Wasit fi Qawaid Fahm al-Nusus al-Shar'iyyah
الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
خپرندوی
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Wasit fi Qawaid Fahm al-Nusus al-Shar'iyyah
Abdul Hadi al-Fadhliالوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
خپرندوی
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
قرآني خصصته السنة الشريفة في مثل ما روي: " في الرجل يعطي الشيء من ماله في مرضه؟ قال: إن أبان فهو جائز، وإن أوصى فهو من الثلث».١
التخصيص - كما تقدم- هو حمل العام على الخاص، أو قل: هو استثناء أفراد الخاص الذين هم بعض أفراد العام من حكم العام، بمعنى أن العام بعد التخصيص لا يشمل بحكمه جميع أفراده وإنما يقتصر فيه على ما عدا ما أخرجه واستثناه الخاص.
والتخصيص - كما مر- هو نمط من أنماط الجمع الدلالي العرفي، ذلك أن العرف (أبناء المجتمع) عندما يرون لفظاً عاماً اقترن به لفظ خاص في نفس النص أو في نص آخر، فإنهم يجمعون بين دلالة العام ودلالة الخاص بقصر حكم العام على أفراده التي لم يخرجها الخاص من دائرة شمولية العام لها.
فالتخصيص إخراج واستثناء من حكم العام، أو كما عرفوه هو حمل العام على الخاص.
وقد استند الأصوليون في إثبات حجية الخاص ومشروعية العمل به إلى أنه قرينة ينصبها المتكلم ليدل بها على إرادة ما عدا الخاص من العموم.
واستندوا في حجية القرينة إلى بناء العقلاء القائم على اعتماد القرينة في تعيين وتشخيص مرادات المتكلمين، وما ذلك إلاّ أن الخاص له ظهور في الخصوص، والظهور - كما تقدم- حجة يؤخذ به ويعمل على وفقه.
وينطبق هذا على كل من قسمي الخاص: المتصل والمنفصل، هذا
136