133

Al-Wasit fi Qawaid Fahm al-Nusus al-Shar'iyyah

الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية

خپرندوی

الغدير للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Legal Maxims

التخصيص

وهو الأسلوب الأول من أساليب الجمع الدلالي العرفي.

ويراد به في العرف الأصولي: حمل العام على الخاص، بمعنى التضييق في دائرة شمولية حكم العام لأفراده.

وسنتبين هذا بوضوح بعد التمهيد له بتعريف كل من العام والخاص.

عرّف اللغويون العموم بالشمول والاستيعاب والاستغراق.

وعرفوا الخصوص بأنه استثناء من شمول العام.

فمتى كان هناك لفظ عام استوعب بحكمه جميع وحداته، وأردنا أن نخرج بعضاً منها من دائرة ذلك الحكم نقوم بالتخصيص فنستثني به ذلك البعض من حكم العام.

وعرف الأصوليون العام بأنه "اللفظ الدال على استغراق أفراد مدلوله" والخاص بأنه استثناء منه.

وتحليلاً نقول:

العام يتقوم بالعنصرين التاليين: اللفظ + الدلالة على الشمول المستوعب لجميع وحدات المعنى.

131