Al-Wasit fi Qawaid Fahm al-Nusus al-Shar'iyyah
الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
خپرندوی
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Wasit fi Qawaid Fahm al-Nusus al-Shar'iyyah
Abdul Hadi al-Fadhliالوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
خپرندوی
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
الليل وبداية الفجر فلا تدخل الغاية في المغيا؟.
أو يراد به التبين العرفي فتدخل الغاية في المغيا؟.
ويترتب على هذا -لو لم تكن في البين نصوص توجب الغسل عن الجنابة ليلاً- جواز تأخير الغسل إلى ما بعد الغاية، لأن الجماع مباح للصائم فترة الليل كله - كما هو الشأن في الفقه السني.
فالمسألة موضوع البحث لا علاقة لها بما بعد الغاية، والذي ينبغي أن يقال تحريراً لموضوع النزاع: هو دخول الغاية في المغيا فيشملها حكم المغيا أو عدم دخولها فلا يشملها حكمه؟
وأخال قوياً: أنهم يقصدون هذا لأن معنى الغاية يفرضه. كل هذا إذا لم تكن -في البين- قرينة تعيّن مراد المتكلم، فإن كانت فهي الدليل المتبع.
والأقوال في المسألة هي:
قول بالنفي مطلقاً.
أي إن جملة الغاية لا مفهوم لها.
وأقدم من قال به السيد المرتضى، ففي المنقول عنه: ((أن تعليق الحكم بغاية إنما يدل على ثبوته إلى تلك الغاية، وما بعدها يعلم انتفاؤه أو إثباته بدليل آخر ".
قولان بالتفصيل، وهما:
أ - التفصيل بين كونها (أي الغاية) من جنس المغيّا فتدخل فيه نحو (صمت النهار إلى الليل)، وكونها من غير جنسه فلا تدخل، كمثال: (كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام).
ب - التفصيل بين كون الغاية واقعة بعد (إلى) فلا تدخل فيه،
107