109

Al-Wasit fi Qawaid Fahm al-Nusus al-Shar'iyyah

الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية

خپرندوی

الغدير للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Legal Maxims

الليل وبداية الفجر فلا تدخل الغاية في المغيا؟.

أو يراد به التبين العرفي فتدخل الغاية في المغيا؟.

ويترتب على هذا -لو لم تكن في البين نصوص توجب الغسل عن الجنابة ليلاً- جواز تأخير الغسل إلى ما بعد الغاية، لأن الجماع مباح للصائم فترة الليل كله - كما هو الشأن في الفقه السني.

فالمسألة موضوع البحث لا علاقة لها بما بعد الغاية، والذي ينبغي أن يقال تحريراً لموضوع النزاع: هو دخول الغاية في المغيا فيشملها حكم المغيا أو عدم دخولها فلا يشملها حكمه؟

وأخال قوياً: أنهم يقصدون هذا لأن معنى الغاية يفرضه. كل هذا إذا لم تكن -في البين- قرينة تعيّن مراد المتكلم، فإن كانت فهي الدليل المتبع.

والأقوال في المسألة هي:

  1. قول بالنفي مطلقاً.

أي إن جملة الغاية لا مفهوم لها.

وأقدم من قال به السيد المرتضى، ففي المنقول عنه: ((أن تعليق الحكم بغاية إنما يدل على ثبوته إلى تلك الغاية، وما بعدها يعلم انتفاؤه أو إثباته بدليل آخر ".

  1. قولان بالتفصيل، وهما:

أ - التفصيل بين كونها (أي الغاية) من جنس المغيّا فتدخل فيه نحو (صمت النهار إلى الليل)، وكونها من غير جنسه فلا تدخل، كمثال: (كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام).

ب - التفصيل بين كون الغاية واقعة بعد (إلى) فلا تدخل فيه،

107