Al-Wasit fi Qawaid Fahm al-Nusus al-Shar'iyyah
الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
خپرندوی
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Wasit fi Qawaid Fahm al-Nusus al-Shar'iyyah
Abdul Hadi al-Fadhliالوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
خپرندوی
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
أما المطابقة والتضمن فظاهر، وإلاّ لكان منطوقاً.
وأما الالتزام فلعدم اللزوم الذهني لا عقلاً ولا عرفاً(١).
٣- وهناك قول ثالث هو التوقف.
قال صاحب القوانين: "ولي في المسألة التوقف، وإن كان الظاهر في النظر أنه لا يخلو عن إشعار كما هو المشهور أن التعليق بالوصف مشعر العلمية لكن لا بحيث يعتمد عليه في الاحتجاج إلاّ أن ينضم إليه قرينة".
والذي أراه أن المرجع في تحديد دلالة الجملة الوصفية على المفهوم أو عدمها هو العرف.
وذلك لأن الجمل الوصفية من التراكيب اللغوية المستعملة عند الناس وبكثرة، وكذلك في لسان المشرع الإسلامي، والغرض منها - شأنها فيه شأن التراكيب الأخرى- إفهام الآخرين المعنى المقصود للمتكلم، والآخرون الذين يسمعونها يفهمون مقصود المتكلم منها، انطلاقاً من إدراكهم أن ارتباط الحكم بالوصف على نحو توقفه عليه إيجاباً وسلباً يفيد المفهوم، والعكس بالعكس.
والملاحظ: أن أدلة الإثبات ومثلها أدلة النفي لم تنظر إلى النصوص الوصفية من خلال واقعها الاستعمالي على ألسنة الناس وعلى لسان الشارع، وإنما تعاملت معها من خلال المبادئ والقواعد الفلسفية والمنطقية وبالنظرة الشخصية.
وأن المستفاد من الاستعمالات اللغوية الاجتماعية هو أن ابن اللغة يدرك بحسه اللغوي الذي اكسبته إياه لغته من خلال تعامله معها
(١) القوانين، المفاهيم.
102