Al-Wasit fi Qawaid Fahm al-Nusus al-Shar'iyyah
الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
خپرندوی
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Wasit fi Qawaid Fahm al-Nusus al-Shar'iyyah
Abdul Hadi al-Fadhliالوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
خپرندوی
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
واختلف قول الأصوليين في دلالة أسلوب الوصف على المفهوم، أي في ظهوره في المفهوم، فمن قال بظهوره في المفهوم قال بحجيته، ومن قال بعدم ظهوره قال بعدم حجيته.
فالمسألة - في ضوء هذا - ذات قولين:
قول بدلالة أسلوب الوصف على المفهوم.
وقول بعدم دلالته على المفهوم.
واستدل القائلون بالمفهوم بما يلي:
أ - أن وجود الوصف في الجملة الوصفية يشعر بأنه علة للحكم كما في قوله ﷺ: «مطل الغني ظلم».
ب - لو لم تحمل جملة الوصف على الدلالة على المفهوم لانتفى الغرض والفائدة من ذكر الوصف.
ج - ما نسب للشيخ البهائي "وحاصله: أن حمل المطلق على المقيد يشهد بثبوت المفهوم للوصف.
وتوضيحه: أنه إذا قال (اعتق رقبة) كان مقتضاه إجزاء كل رقبة وإن كانت كافرة، وإذا قال: (اعتق رقبة مؤمنة) كان المفهوم عدم إجزاء الرقبة إن كانت كافرة، وهذا المفهوم يقيّد إطلاق الرقبة.
فلو لم يكن للوصف مفهوم لم يحصل التنافي الموجب لحمل المطلق على المقيد (١).
و«احتج النافون بأنه لو دلّ لدلّ بإحدى الثلاث (المطابقة أو التضمن أو الالتزام)، وكلها منتفية.
(١) منتهى الدراية ٤٠٢/٣.
101