Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ایډیټر
محمد الحسون
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah
ابن حمزه طوسي (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ایډیټر
محمد الحسون
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
إن كان دونه، مثل من وجب عليه بنت لبون ومعه بنت مخاض، أو ما هو في حكمها من ابن لبون أو حقة.
وإن حصل معه من النصب ما ينقسم على أربعينات وخمسينات مثل مائتين، فإنها تنقسم على خمس أربعينات وأربع خمسينات، كان مخيرا إن شاء دفع أربع حقاق، وإن شاء خمس بنات لبون، والحقة أفضل. وإن كانت الإبل صحاحا ومراضا، أو سمانا ومهازيل لم يجزئ إلا دون، ولم يلزم الأعلى، بل يلزم الوسط، وإن تبرع بالأجود فقد أحسن، ولا يجمع فيها بين المتفرق ولا يفرق بين المجتمع.
فصل في بيان زكاة البقر شروط زكاة البقر مثل شروط زكاة الإبل من الملك، والنصاب، وحؤول الحول، والسوم. وما تعلق به الزكاة نصاب، وما لم يتعلق به وقص، والمأخوذ منه فريضة. فالنصاب فيها اثنان، وهما: ثلاثون، وأربعون. والوقص اثنان، وهما ما تحتهما. والفريضة اثنان: تبيع أو تبيعة، ومسنة، فإن انقسم المال على أربعين وثلاثين، مثل مائة وعشرين، أو كان المال صحيحا ومعيبا، أو جيدا ورديئا، أو سمينا وهزيلا، كان حكمه على ما ذكرنا في الإبل.
والبقر والجاموس جنس في الزكاة.
فصل في بيان زكاة الغنم شروط وجوب زكاة الغنم مثل شروط الإبل والبقر، وما يتعلق به النصاب، وما يؤخذ منه الفريضة، وما لا يتعلق به يسمى عفوا فالنصاب فيها أربعة ، والعفو كذلك، والفريضة جنس واحد، وهو: في كل نصاب واحد من جنسه، وباختلاف الغنم
مخ ۱۲۵
د ۱ څخه ۴۳۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ