428

Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

ایډیټر

محمد الحسون

خپرندوی

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

فصل في بيان جمل يعرف بها استخراج سهام المواريث السهام المسماة في كتاب الله تعالى ستة: النصف، ونصفه، ونصف نصف، والثلثان، ونصفه، ونصف نصفه. ومخارج هذه الستة خمسة: فمخرج الثلثين والثلث ثلاثة، ومخرج النصف اثنان، ومخرج الربع أربعة، ومخرج السدس ستة، ومخرج الثمن ثمانية.

فإن اجتمع في الفريضة نصف ونصف، وهما سهم الزوج من الأخت لأب وأم أو لأب فاجعله من ابنين، وإن اجتمع مع النصف ثلث، وهو سهم الزوج مع كلالتي الأم أو أكثر، أو سهم الأخت لأب وأم، أو لأب معهما، أو سهم البنت مع سهم الوالدين خرج من ستة، فإن انقسم عليهم على الصحة أعطي كل ذي حق حقه، ورد الباقي على من يستحقه، فإن لم ينقسم المردود على المستحق، ضرب مخرج فريضة الأصل في مخرج سهام مستحقي الرد، وقد صحت المسألة.

مثال ذلك: امرأة ماتت وخلفت زوجا واثنين من كلالة الأم، كان للزوج ثلاثة من ستة، ولكلالتي الأم اثنان، فبقي واحد لا ينقسم على صحة ضربت الستة في الاثنين، فصار اثني عشر منها للزوج ستة، وللكلالتين أربعة، فبقي اثنان لكل واحد منهما واحد، فإن لم تنقسم السهام على من استحقه ضرب مخرج الفريضة في عدد من لا ينقسم عليه وصح.

مثاله: المسألة المذكورة إذا كان مكان الاثنين من الكلالة ثلاثة، فإنه لا ينقسم اثنان على ثلاثة على الصحة، ضربت الستة في الثلاثة، فحصل منه ثمانية عشر، فأخذ منها الزوج تسعة، والكلالات ستة كل واحد اثنين، وبقي ثلاثة يرد عليهم بالسوية.

مخ ۴۶۷