42

Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

ایډیټر

محمد الحسون

خپرندوی

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

السفر ركعتان بتشهد وتسليمة، والعصر والعشاء الآخر كذلك، والمغرب والغداة في السفر والحضر سواء.

ونوافل الحضر أربع وثلاثون ركعة: ثمان بعد الزوال قبل الفريضة، وثمان بعدها، وتسقطان في السفر، ونوافل المغرب أربع ركعات في الحضر والسفر، ونوافل العشاء الآخرة ركعتان من جلوس تعدان بركعة في الحضر دون السفر، وتسمى الوتيرة. ونوافل الليل إحدى عشرة ركعة في الحالين معا. ونوافل الغداة ركعتان في الحالين، كل ركعتين من الجميع بتشهد وتسليمة، وعلى هذا تكون نوافل السفر سبع عشرة ركعة.

فصل في بيان أوقات الصلاة لكل صلاة فريضة وقت يفضل عنها، وله أول وآخر. فالأول وقت من لا عذر له، والآخر وقت من له عذر. وإيقاع الصلاة في وقتها أداء، سواء كان في أول الوقت أو في آخره، إلا أن أول الوقت له فضل، وبعد خروج الوقت يكون قضاء، ولا يجوز إيقاعها قبل دخول الوقت.

ثم الصلاة ضربان: إما يكون له وقت يفوت أداؤها بفواته، أو لا يكون له ذلك. فإن كان، لم يخل: إما يلزم قضاؤها أو لا يلزم قضاؤها وهي صلاة العيد، والصلاة على الموتى.

وما يلزم قضاؤها ضربان: أحدهما يكون القضاء مثله في العدد، أو يكون زائدا عليه، مثل صلاة الجمعة، فإنها ركعتان، فإذا فاتت لزم قضاؤها أربع ركعات.

وما يكون القضاء مثل المقضي ضربان: أحدهما يجب القضاء مع الغسل، مثل صلاة الكسوف إذا احترق القرص كله وتركها صاحبها متعمدا. والآخر لا يجب مع القضاء الغسل، وهو ضربان: أحدهما يجب عند سبب مثل صلاة الآيات،

مخ ۸۱