Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ایډیټر
محمد الحسون
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah
ابن حمزه طوسي (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ایډیټر
محمد الحسون
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
وفي الأليتين إذا قطعهما إلى العظم، وفي الورك إذا كسر نغضوضه (1) أو عجانه (2) ولم يملك البول والغائط، وفي الذكر إذا أوعبه بالقطع، أو قطع جميع الحشفة دفعة، أو مع بعض القصبة، وفي الأنثيين، وفي قطع الأسكتين، وقطع الشفرين، وقطع أصابع اليدين، وقطع اليدين، وقطع أصابع الرجلين، وقطع الرجلين، وكل ما يكون في نفس الإنسان واحد ففيه دية كاملة، إن كان من الرجل ففيه دية الرجل، وإن كان من المرأة ففيه دية المرأة مثل اللسان، واللحية، والذكر.
وكل ما يكون فيه اثنان ففيهما دية كاملة، وفي أحدهما نصف الدية، إلا الشفة والخصيتين، فإن في الشفة السفلى ثلاثة أخماس الدية، وفي العليا خمساها، وفي الخصية اليسرى ثلثا الدية، وفي اليمنى ثلثها، وما ليس فيه دية كاملة فسيأتي شرحه إن شاء الله تعالى.
فأما العقل، فإن أذهبه بسقيه الأدوية المجننة، أو بضربه شيئا على رأسه حتى طار قلبه، ورعد، وذهب عقله لم يخل من خمسة أوجه: إما آب إليه عقله، أو مات قبل أن يؤوب، أو لم يذهب عقله بأسره وينتفع به وقتا دون وقت، أو لم ينتفع به أصلا، أو انتفع به غير مقتدر.
فالأول: عزر لسقيه الأدوية المجننة، ولم يلزمه شئ، ولزمه القصاص، أو أرش الجنابة مع التعزير في الضرب.
والثاني: لزمه الدية كاملة.
والثالث: فيه الدية على قدر الإفاقة والمجنون إذا كان مقدرا.
مخ ۴۴۳
د ۱ څخه ۴۳۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ