Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ایډیټر
محمد الحسون
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah
ابن حمزه طوسي (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ایډیټر
محمد الحسون
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
يلزمه شئ.
وإن سرق الرجل مال ولده، وولد ولده لم يلزمه شئ، لأن مال ولده في حكم ماله، وإن أخذ ما لا غير مستحق كان سالبا، أو غاصبا، ولم يكن سارقا.
وإن طر جيب القميص الداخل، وذهب بالمال كان سارقا، وإن طر جيب القميص الخارج، أو أخذ المال من الكم الخارج ولم يكن صاحب القميص اضطبعه (1) لم يكن سارقا، وإن اضطبعه كان سارقا.
وإن أخذ الثمرة من رأس الشجرة لم يكن سارقا، وإن قطفت ووضعت على الأرض، وأحرزت بحرز مثله، وسرقها كان سارقا وإن توالى منه السرقة، وشهدت البينة عليه بالجميع دفعة لم يجب عليه غير قطع اليد. فإن شهدت عليه بسرقة واحدة، وسكت حتى قطعت، ثم شهدت عليه بأخرى قطع ثانيا ، فإن تاب قبل قيام البينة عليه، أو بعده فحكمه في القطع على ما ذكرنا في باب الزنى في الحد، فأما المال فيلزمه رده على كل حال، قطع أو لم يقطع.
والسرقة حق الله تعالى من وجه، وحق الناس من وجه. ويثبت من جهة القطع بشاهدين، أو إقراره مرتين، ومن جهة الرد بشاهد ويمين، أو إقراره مرة.
وإن سرق اثنان معا نصابا قطعا، فإن كان كل واحد منهما تفرد بشئ آخر لم يقطع إذا لم يسرق مقدار نصاب.
والقطع على ستة أضرب:
مخ ۴۱۹
د ۱ څخه ۴۳۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ