Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ایډیټر
محمد الحسون
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah
ابن حمزه طوسي (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ایډیټر
محمد الحسون
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
وأما الماء المضاف فثلاثة أضرب: إما استخرج من جسم مثل ماء الورد.
والخلاف، والآس (1) وأشباهها أو كان مرقا. أو وقع فيه شئ.
فالأول الثاني: لا يجوز استعمالهما في إزالة النجاسات. ولا في رفع الأحداث ويجوز فيما سوى ذلك.
والثالث: إن سلبه إطلاق اسم الماء لم يجوز استعماله في الأمرين. وجاز فيما سواهما. وإن لم يسلبه جاز على كل حال ما لم ينجس.
وأما الماء التنجس. فلا يجوز استعماله بحال. إلا إبقاء على النفس حالة الضرورة. فإنه يجوز شربه. ويجوز رفع حكم النجاسة عند بالتطهير على ما ذكرنا.
وأما الأسئار فثلاثة أضرب: مباح مطلق ومحظور نجس ومكروه فسؤر كل شئ طاهر طاهر ما لم يكن في فمه نجاسة. وسؤر كل شئ نجس نجس.
وسؤر كل شئ يكره لحمه سكره استعماله. وسؤر السباع - غير الكلب والخنزير - وسؤر الحائض المتهمة. وإذا وقع في الإناء حية أو وزعة. وخرجت حية كره استعمال ذلك الماء. وإذا اجتمعت المياه النجسة حتى صارت كرا لم يرتفع حكم النجاسة عنها. وإن اجتمع النجس والطاهر ارتفع. والأولى تجنبه.
ولا يجوز استعمال أمثال ذلك مع وجود المياه المتيقن طهارتها.
فصل في بيان أحكام النجاسات ووجوب إزالتها عن الثياب والبدن النجاسة ضربان: دم وغير دم.
مخ ۷۶
د ۱ څخه ۴۳۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ