369

Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

ایډیټر

محمد الحسون

خپرندوی

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

كتاب الجنايات الجناية ضربان: جناية على الغير، وجناية لا على الغير.

فالجناية على الغير أربعة أضرب: جناية على النفس، أو على المال، أو عليهما معا، أو على العرض.

فالجناية على النفس ضربان: جناية على الإنسان، وجناية على الحيوان.

فالجناية على الإنسان ضربان: جناية بالقتل، وجناية بالجراح. والجناية على الحيوان كذلك.

والجناية على المال تكون بالسرقة، أو بما هو في حكمه من نبش القبور، وأخذ الكفن.

والجناية على النفس والمال جناية المحارب، وقد ذكرنا حكمها.

والجناية على العرض: القذف، والكلمة المؤذية.

والجناية التي لا تتعلق بالغير ضربان: شرب الأشربة المحظورة، وعمل الخبائث.

فالأشربة ثلاثة: الخمر، وكلما يسكر، والفقاع. والخبائث أربعة: الزنى، واللواط، والسحق، والقيادة.

مخ ۴۰۸