Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ایډیټر
محمد الحسون
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah
ابن حمزه طوسي (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ایډیټر
محمد الحسون
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
الآلتين اعتبر بما ينقطع منها أخيرا، فإن خرج منهما دفعة وانقطع عنهما دفعة فهو مشكل أمره، فإن بان ذكرا كان ميراثه ميراث الرجال، وإن بان أنثى كان ميراثها ميراث النساء، وإن أشكل أمره ورث نصف ميراث الرجل ونصف ميراث الأنثى.
وقيل: يفرض بنتا، ونصف بنت، مثاله: مات رجل وخلف ابنا، وبنتا، وخنثى، فإن فرض الخنثى بنتا كانت الفريضة من أربعة، للابن اثنان، وللبنت واحد، وللخنثى واحد. وإن فرض ابنا كان لكل واحد من الابن والخنثى اثنان، وللبنت واحد، فالفريضة من خمسة، فتضرب أربعة في خمسة فتحصل منها عشرون، فتضرب عشرون في حالتي الخنثى فتصير أربعين، منها ثلاثة عشر للخنثى، وثمانية عشر للابن، وتسعة للبنت. وإن عد الخنثى بنت ونصف كانت فريضتهم من تسعة، فيكون للابن أربعة، وللبنت اثنتان، وللخنثى ثلاثة، وعلى ذلك يدور حساب الخنثى في الميراث.
وإن خلف مولودا لم يكن له ما للرجال، ولا ما للنساء، وله ثقب يخرج منها البول، فإن خرج منتحيا كان ذكرا، وإن خرج البول غير منتح كان أنثى، فإن اشتبه فالحكم للقرعة.
فإن خلف مولودا له رأسان على بدنين في حقو واحد، فإن نام على أحدهما دون الآخر أو ناما معا ونبه أحدهما برفق ولم ينتبه الآخر كانا اثنين، وإن خالف ذلك كانا واحدا. ومن تبرأ عند الحاكم من جريرة ابنه، ومن ميراثه ثم مات الولد لم يرثه، وكان ميراثه لغيره من عصبته.
فصل في بيان ميراث ولد الملاعنة وولد الزنى ميراث ولد الملاعنة للأم، أو من يتقرب بها إن ماتت الأم، وهو يرثها ويرث
مخ ۴۰۲
د ۱ څخه ۴۳۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ