356

Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

ایډیټر

محمد الحسون

خپرندوی

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

والثالث: استحق حقه مما لم يقتسما.

والرابع لا يخلو: إما يكون أحق بها من غيره، أو يكون مثله فإن كان أحق بها حاز جميعها، وإن كان مثله قاسمه على قدر الاستحقاق.

وإن مات الكافر لم يخل من ثلاثة أوجه: إما يكون وارثه كافرا، أو مسلما، أو كلاهما.

فالأول: يكون ميراثه للكافر.

والثاني: يكون للمسلم.

والثالث: كذلك.

وإن كان الكافر أقرب من المسلم، وإن كان مكان ذي القرابة مولى نعمة فكذلك وإن خلف ولدا طفلا من أم مسلمة كان ميراثه له، لأن الولد يلحق بأشرف الأبوين فإذا بلغوا وأسلموا أخذوا المال، وإن لم يسلموا قهروا عليه، فإن أبوا قتلوا، وكان ميراثهم لوارثهم المسلم، فإن لم يكن له وارث مسلم كان لبيت المال.

وأما المرتد فضربان:

أحدهما: يكون مولودا على فطرة الإسلام، فإذا ارتد قسم ماله على ورثته المسلمة، وقتل إن ظفر به على كل حال، فإن لحق بدار الحرب، وكسب مالا كان لوارثه المسلم بعد موته.

والآخر: لا يكون مولودا على فطرة الإسلام، فإن ظفر به وتاب كان ماله له، وإن لم يتب قتل، وكان ماله لورثته المسلمة، أو لبيت المال إن لم يكن له وارث سواه.

فصل في بيان حكم ميراث القاتل من قتل مورثه لم يخل من أربعة أوجه: إما قتله عمدا وعدوانا، أو عمدا

مخ ۳۹۵