352

Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

ایډیټر

محمد الحسون

خپرندوی

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

والباقي لولد الأخرى من الأختين كذلك، وعلى هذا حكم الباب.

فصل في بيان ميراث الأزواج والزوجات الزوج والزوجة يتوارثان على كل حال ما لم يكن فيهما شئ من الموانع على وتيرة واحدة في الحالين مع الولد، وولد الولد وإن نزلوا، ومع فقدهم.

وربع الزوجة، أو ثمنها لواحدة أو اثنتين، وثلاث، وأربع على سواء، فإن كانت الزوجة ذات ولد من زوجها المتوفى عنها لزم ميراثها في جميع تركاته، وإن لم تكن ذات ولد منه لم يكن لها حق في الأرضين، والقرى، والمنازل والدور، والرباع.

وروي روايات مختلفات بخلاف ذلك، (1) وإذا كان لرجل أربع زوجات، وطلق واحدة طلاقا بائنا، وتزوج بأخرى ومات، واشتبهت المطلقة بغيرها كان للجديدة ربع نصيب الأزواج، وثلاثة أرباع نصيبهن بين الأربع بالسوية. وإذا ماتت المرأة وخلفت زوجها، ولم تخلف وارثا سواه. بوجه كان جميع المال للزوج:

نصفه بالفرض، والنصف بالرد.

فصل في بيان ميراث الأجداد والجدات الجد من قبل الأب بمنزلة الأخ من قبله، والجدة من قبله بمنزلة الأخت، والجد والجدة من قبل الأم بمنزلة الأخ والأخت من قبلها، إلا أن الجد أو الجدة أو كلاهما يأخذ ثلث المال مع الجد أو الجدة من قبل الأب أو كليهما، ومع الأخ أو الأخت من قبله، أو كليهما . ولا يأخذ واحد من الكلالة معهم غير السدس من المال، وقد ذكرنا حكم الجد

مخ ۳۹۱