Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ایډیټر
محمد الحسون
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah
ابن حمزه طوسي (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ایډیټر
محمد الحسون
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
فصل في بيان أحكام الوصية وما يتعلق بها الوصية: صلة ما بعد الموت بخير إلى ما قبله.
والموصي لم يخل من أربعة أوجه: إما أوصى في حال الصحة، أو في مرض مخوف، أو غير مخوف، أو مشتبه. فإن أوصى في حال الصحة، أو في المرض غير المخوف، أو المشتبه ونجز، كان من أصل المال، وإن لم ينجز كان من الثلث.
وإن أوصى في مرض مخوف، وأشرف على الموت لم تصح وإن لم يشرف كان من الثلث ويحتاج إلى بيان ستة أشياء: بيان الموصي، والموصى إليه، والموصى له، ومن يستحب أن يوصى له، والموصى به، وكيفية الوصية.
فأما الموصي: فإنما تصح وصيته باجتماع أربعة أشياء: الحرية، والبلوغ، وكمال العقل أو حكمه، ونفاذ تصرفه في ماله. وحكم كمال العقل يكون للمراهق الذي لم يضع الأشياء في غير مواضعها، فإن وصيته، وصدقته، وعتقه، وهبته بالمعروف ماضية دون غيرها.
ويستحب الإشهاد عليها، وتثبت بعدلين، وبرجل وامرأتين، وبأربع نسوة، وبثلاث نسوة ثلاثة أرباعها، وبامرأتين نصفها، وبواحدة ربعها، وبذميين عدلين عند أهل نحلتهما ممن ظاهره الأمانة، إذا كان الموصي حيث لا يجد أحدا من المسلمين، فإن لم يجد الوصي البينة وأمكنه الإنفاذ لزمه.
ولم يخل الموصي: إما أوصى إلى الموصى إليه بحفظ المال على الموصى له، أو يصرفه فيما أوصى إليه فيه.
فالأول: يصح ممن له الولاية على الموصى له حال حياته دون من لم يكن له ذلك من الأم، وذوي القرابة، والأجنبي إذا كان طفلا أو سفيها، فإن كان الموصى له بالغا رشيدا لم يكن لأحد الولاية عليه في ماله، ولا التولية في حال
مخ ۳۷۲
د ۱ څخه ۴۳۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ