Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ایډیټر
محمد الحسون
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah
ابن حمزه طوسي (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ایډیټر
محمد الحسون
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
وأمكنه على الصفة المخصوصة. ومن نذر أن يتصدق بجميع ماله لزم، فإن خاف الضرر قوم الجميع، وتصدق بشئ بعد شئ حتى يتصدق بجميع المبلغ.
وقد روي أن النذر المطلق كالمشروط.
والمعاهدة ثلاثة أضرب:
أحدها أن يقول: عاهدت الله تعالى أنه متى كان كذا فعلي كذا، أو عاهد على أن يفعل فعلا، أو يترك فعلا كان الأولى في دينه، أو دنياه خلافه، أو عاهد على أن لا يفعل مباحا.
فالأول: حكمه حكم النذر في جميع الأحكام في الحصة والفساد، ولزوم الكفارة.
والثاني: في حكم اليمين.
والثالث: يكون بالخيار فيه.
مخ ۳۵۱
د ۱ څخه ۴۳۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ