308

Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

ایډیټر

محمد الحسون

خپرندوی

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

كتاب الايمان والنذور فصل في بيان أقسام اليمين لا بد في اليمين من ثلاثة أشياء: حالف، ومحلوف عليه، ومحلوف به.

والحالف لم يخل: إما حلف عن غير قصد ولا نية، - ويكون ذلك لغوا لا يلزم به حنث، ولا كفارة، - أو حلف عن قصد ونية، وذلك أيضا ضربان: إما حلف على أمر قد مضى، ولا تلزم به الكفارة بحال، ويلزمه به الحنث إن كذب، وإما حلف على أمر مستقبل، وذلك ينقسم اثني عشر قسما: أما حلف على أنه لا يرتكب معصية، أو لا يترك واجبا، أو لا يفعل مكروها أو لا يخل بمندوب، أو يرتكب معصية، أو يترك واجبا، أو يخل بمندوب، أو يواظب على المكروهات، أو يفعل مباحا،: أو يتركه، ويحلف من تلقاء نفسه، أو يستحلفه غيره .

فالأول: يستحق به الثواب وبالإقامة عليه، ويلزمه بحمله خمسة أشياء: الإثم.

واستحقاق العذاب، والحنث، والكفارة، والتوبة.

والثاني: حكمه كذلك.

مخ ۳۴۷