Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ایډیټر
محمد الحسون
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah
ابن حمزه طوسي (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ایډیټر
محمد الحسون
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
كتاب الايمان والنذور فصل في بيان أقسام اليمين لا بد في اليمين من ثلاثة أشياء: حالف، ومحلوف عليه، ومحلوف به.
والحالف لم يخل: إما حلف عن غير قصد ولا نية، - ويكون ذلك لغوا لا يلزم به حنث، ولا كفارة، - أو حلف عن قصد ونية، وذلك أيضا ضربان: إما حلف على أمر قد مضى، ولا تلزم به الكفارة بحال، ويلزمه به الحنث إن كذب، وإما حلف على أمر مستقبل، وذلك ينقسم اثني عشر قسما: أما حلف على أنه لا يرتكب معصية، أو لا يترك واجبا، أو لا يفعل مكروها أو لا يخل بمندوب، أو يرتكب معصية، أو يترك واجبا، أو يخل بمندوب، أو يواظب على المكروهات، أو يفعل مباحا،: أو يتركه، ويحلف من تلقاء نفسه، أو يستحلفه غيره .
فالأول: يستحق به الثواب وبالإقامة عليه، ويلزمه بحمله خمسة أشياء: الإثم.
واستحقاق العذاب، والحنث، والكفارة، والتوبة.
والثاني: حكمه كذلك.
مخ ۳۴۷
د ۱ څخه ۴۳۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ