292

Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

ایډیټر

محمد الحسون

خپرندوی

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

الآخر.

ورابعها: أن تبين منه بينونة شرعية.

وخامسها: أن تعتد منه عدة وافية، فإن اختل شئ من ذلك لم تحل للأول، وإن جامعها في غير الموضع المعهود لم يحلل.

فصل في بيان الخلع الخلع: بذل المرأة مالا لزوجها فدية لنفسها لكراهيته، ولا يجوز ذلك إلا مع اضطراب الحال بينهما.

والفصل يشتمل على بيان ستة أشياء: بيان ماهية الخلع، وقد ذكرناه، وبيان ما يوجب الخلع، وكيفيته، وقدر الفدية، وجنسها، والشروط التي يحتاج في صحته إليها.

وما يوجب الخلع أربعة أشياء: قولا من المرأة، أو حكمها.

فالقول، أن تقول: أنا لا أطيع لك أمرا، ولا أقيم لك حدا، ولا اغتسل لك من جنابة، ولأوطئن فراشك من تكرهه.

والحكم أن يعرف ذلك من حالها.

وكيفيته تحصل باجتماع ثلاثة شروط: أن يبتدئ أحدهما بلفظة الخلع، ويقرن به الفدية، ويجيبه الآخر إليه بأن يقول الرجل: خالعتك على مائة دينار، أو تقول المرأة اختلعت نفسي منك على ما ذكرنا، فأجابه الآخر إليه.

وأما قدر الفدية فموكول إليهما، قل أم كثر، وإن زاد على المهر.

وأما جنسها، فيجب أن يكون مما يصح تملكها شرعا.

والشروط التي تحتاج في صحته إليه ثمانية أشياء: أن يخالع باللفظ الصريح دون الكناية، ويراعي شروط صحة الطلاق فيه، وأن تكون المرأة طاهرا طهرا

مخ ۳۳۱