Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ایډیټر
محمد الحسون
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah
ابن حمزه طوسي (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ایډیټر
محمد الحسون
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
وإذا تزوج برضاء سيده كان الولد حرا، إلا أن يشرط كونه رقا. وإذا تزوج عبد بأمة غير سيده، ورضي سيدهما ثم أبق العبد بعد الدخول بانت منه، ولزمتها العدة، فإن رجع قبل انقضائها كان أملك بها، وإن رجع بعد انقضاء العدة لم يكن له عليها سبيل، ولا يلزم سيده النفقة، وإذا زوج الرجل جاريته من الغير لم يجز له أن ينظر إليها منكشفة، فإذا بانت منه جاز له ذلك، وإذا زوجها لزمه إرسالها ليلا، فإن أراد إمساكها نهارا جاز.
فصل في بيان أحكام السراري وملك الأيمان إذا ملك الرجل جارية تعلق له بها ثلاثة من الحقوق: الوطء بملك اليمين ما لم يمنع منه مانع، والتزويج من الغير، والتحليل.
فالمانع من الوطء ستة عشر شيئا: لحمة الرضاع على ما ذكرنا في باب النسب، ووطء أمها بالعقد، أو ملك اليمين، ووطء ابنتها كذلك، ووطء أختها على ما ذكرنا قبل، وزنى أبيه بها وزناء ابنه بها، ووطء أبيه إياها بملك اليمين، ونظره منها إلى ما لا يحل لغير المالك النظر إليه، وتقبيله إياها بشهوة، وعقده عليها عقدا شرعيا، ووطء ابنه، ونظره، وتقبيله، وعقده كذلك.
والمانع ضربان: إما يمنع من الوطء على كل حال، وهو ما عددناه، أو يمنع في حال دون حال، وذلك في أربعة مواضع: الجمع بين الأم والبنت، وبين الأختين على ما ذكرنا قبل، وكونها حاملا وقت ابتياعها، ومحتاجة إلى الاستبراء.
وحالها في الاستبراء ثلاثة أضرب: إما يجب استبراؤها، أو لا يجب، أو يستحب.
فالأول: التي يعتادها الحيض.
والثاني أربع: التي ملكها حائضا، والتي لم تبلغ المحيض ولا مثلها،
مخ ۳۰۷
د ۱ څخه ۴۳۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ