Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ایډیټر
محمد الحسون
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah
ابن حمزه طوسي (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ایډیټر
محمد الحسون
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
فصل في بيان من له حظ في الحضانة ومن هو أولى بها الولد إذا بلغ رشيدا سقط حق الحضانة عنه، وإن لم يبلغ لم يخل: إما كان بين أبوين أو كان له أحدهما، أوليس له أحدهما.
فإن كان بين أبوين، فالأم أولى بالابن حتى يعظم، والبنت حتى تبلغ سبع سنين إذا تفرقا بغير الارتداد ما لم تتزوج، أو لم تفسق. فإن تزوجت، أو فسقت سقط حقها عن الحضانة، فإن فارقت زوجها بالطلاق، أو غيره دون الارتداد وتابت رجع حقها منها، فإذا فطم الابن، وأسبعت البنت، أو تزوجت الأم، أو فسقت، وكان الأب غير فاسق كان أولى بالحضانة.
وإن كان له أحد أبويه فهو أولى بحضانته على كل حال.
وإن لم يكن له أحد الأبوين لم يخل حال قرابته من ثلاثة أحوال: إما كانت رجالا بلا نساء، أو نساء بلا رجال، أو رجالا ونساء فإن كانت رجالا فأولاهم به أحقهم بميراثه. وإن كانت نساء فكذلك وإن كانت رجالا ونساء فالنساء أولى إذا كانت أقرب من الرجال، أو كانت في درجتهم. وإذا فسق الأولى سقط حقه منها إلى من هو أقرب إليه بعده، والمملوك إن كان أحد الأبوين لم يكن له حظ فيها مع الحر، وإن كان الولد مملوكا ترك من الأم استحبابا.
مخ ۲۸۸
د ۱ څخه ۴۳۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ