241

Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

ایډیټر

محمد الحسون

خپرندوی

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

وإن كان له مال على الغير، ورأي له الغبطة في المصالحة عليه جاز له أن يصالح، وكان الصلح ماضيا.

فصل في بيان الضمان الضمان إثبات مال في الذمة بعقد، وهو ضربان: ضمان مال، وضمان عهد.

فضمان المال ضربان: ضمان معلوم، وضمان مجهول. وكلاهما ضربان:

ضمان متبرع، وضمان غير متبرع.

على الوجوه ضربان: ضمان ملئ، وضمان غير ملئ.

وينقسم قسمين آخرين: صحيح، وفاسد.

وإنما يصح بخمسة شروط: بتعيين أجل المال، لأن الضمان ينقل المال إلى ذمة الضامن، ولهذا يسقط عن المضمون عنه إذا سقط عن الضامن، ورضاء، المضمون له، والمضمون عنه، ولزوم المال، أو كونه إيلاء إلى اللزوم، وكونه معلوم المقدار على أحد القولين.

فالمعلوم يصح ضمانه بلا خلاف، والمجهول يصح على قول من يجوز ذلك إذا ضمن ماله عليه، وأقام بينة على المبلغ.

وضمان المتبرع صحيح إذا لم يأب المضمون عنه، وضمان غير المتبرع يصح على كل حال.

والملئ يصح ضمانه، وغير الملئ إن علم المضمون له بذلك حال الضمان، أو لم يعلم ورضي به بعده صح، وإن لم يرض به بطل.

والفاسد ما يخلو عن الوجوه التي ذكرناها، فإن ضمن مليا، ثم أعسر لم يبطل، وإذا أدى المال كان له الرجوع بمثله على المضمون عنه، إلا إذا تبرع بالضمان، وإن لم يؤد لم يكن له الرجوع، وإن أسقط المضمون له المال عن

مخ ۲۸۰