Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ایډیټر
محمد الحسون
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah
ابن حمزه طوسي (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ایډیټر
محمد الحسون
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
لقليل النفاس حد. وإن ولدت ولدين ورأت الدم بعد وضع كل واحد ابتدأ حكم النفاس من وضع الأول، وحكم الأيام من وضع الثاني.
فصل في بيان أحكام الموتى وكيفية غسلها وتكفينها ودفنها الفصل يشتمل على خمسة أنواع: حكم الاحتضار. والغسل، والتكفين، والحمل إلى القبر، والدفن.
وحكم الاحتضار ينقسم ثلاثة أقسام: واجب، وندب، ومكروه، فالواجب شئ واحد: وهو الاستقبال إلى القبلة بباطن قدمه.
والندب خمسة عشر شيئا: تلقينه الشهادتين، والإقرار بالأئمة عليهم السلام واحدا فواحدا. وكلمات الفرج. وقراءة القرآن عنده، ونقله إلى موضع صلاته.
وبسط ما كان يصلي عليه تحته إن تصعب عليه خروج نفسه، وتغميض عينيه، وشد لحييه، وإطباق فيه. ومد يديه إلى جنبيه، ومد ساقيه، وتغطيته بثوب، والاستعجال في تجهيزه - إلا لخمسة نفر: المصعوق، والمسكت، والمبطون، والمدخن.
والمهدوم عليه إن اشتبه أمرها حتى يستبان - والإسراج عنده إن كان بالليل، وذكر الله تعالى.
والمكروه أربعة. تركه وحده. وحضور الحائض والجنب عنده، ووضع حديدة على بطنه.
وأما التغسيل فلم يخل الميت: إما يكون ميتا حتف أنفه، أو مقتولا. فالميت حتف أنفه لا يغسل إلا المسلم. أو من كان في حكمه من الطفل والمجنون. وهو ضربان: إما أمكن غسله، أو لم يمكن خيفة تقطع أوصاله بالغسل أو صب الماء عليه، مثل المحترق والمجذوم والمجدور. فالثاني يجب أن ييمم، والأول يجب
مخ ۶۲
د ۱ څخه ۴۳۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ