210

Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

ایډیټر

محمد الحسون

خپرندوی

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

بجنسه لم يصح، وإن باع بغير جنسه صح، وإن باع المملوك دون المال صح، فإن شاء سوغه المال، وإن شاء استرد.

فصل في بيان بيع الفضولي بيع الفضولي: هو أن يبيع الإنسان ما ليس له، ولا يكون وكيلا لمالكه، ولا وليا عليه بوجه، من غير إذنه، فإذا باع كان البيع موقوفا، فإن أجاز مالكه صح بيعه، وإن لم يجزه بطل.

فصل في بيان بيع الإقالة بيع الإقالة إنما يصح بأربعة شروط أحدها: أن يبيع بما يكون من ذوات الأمثال.

والثاني: أن يعين المدة التي يقبل فيها.

والثالث: أن يشرط أن يرد عليه مثل الثمن الذي باعه به من غير زيادة ولا نقصان .

والرابع: أن يكون المبيع مما يبقى إلى تلك المدة من غير أن يفسد ويتغير عن حاله، فإذا باع شيئا أن يقيل البيع في وقت كذا بمثل الثمن الذي باعه به منه لزمته الإقالة إذا جاء بمثل الثمن في المدة المضروبة أو قبلها فإن جاء به بعد انقضاء المدة لم تلزمه وكان مخيرا، فإن تلف المبيع في المدة المضروبة كان من مال المبتاع، وإن حصل منه غلة كانت له، لأن الخراج بالضمان.

فصل في بيان بيع الثمار بيع الثمر وما يحصل من الأشجار لم يخل: إما باع مع أصله، أو منفردا.

مخ ۲۴۹