Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ایډیټر
محمد الحسون
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah
ابن حمزه طوسي (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ایډیټر
محمد الحسون
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
والعزم على ترك مثله في المستقبل.
والثاني توبته النزوع عنه، ورد المظلمة. فإن قتل ظلما سلم نفسه من ولي الدم، فإن غصب مالا رد، أو استحل من صاحبه، أو صالح. وإن قذف استحل منه، وإن ضرب أو جرح أقاد من نفسه، وإن أتلف مالا غرم، وأصلح العمل بالضد في الجميع، وراعى جميع ما ذكرناه.
فصل في بيان كيفية تحمل الشهادة لا تجوز إقامة الشهادة لأحد إلا بعد أن يتحملها، وهو عالم بها والعلم يحصل في ذلك بأحد ثلاثة أشياء: بالمشاهدة وحدها، وبالسماع والمشاهدة معا، وبالسماع والاستفاضة.
فالمشاهدة تتعلق بالأفعال كالقتل، والسرقة، والزنى، وشرب الخمر، والرضاع، وأشباهها. فإذا شاهد شيئا من ذلك، وعلم حقيقته فقد تحمل شهادته، وجاز له إقامة الشهادة على حسب ما شاهد.
وقد تجب إقامتها إذا أدى الامتناع منها إلى ضياع حق من حقوق المسلمين ولم يؤد أداؤها إلى ضرر غير مستحق على الشاهد، وقد يحظر إذا أدى إلى شئ من ذلك. وقد يكره إذا علم، أو ظن أنه يرد شهادته، وعلى هذا لو رأى أحد آخر يتصرف الملاك في دار، أو ضيعة، أو غيرهما من غير منازع ولا مانع جاز له أن يشهد على تملكه.
والسماع والمشاهدة معا تتعلق بالعقود مثل البيع، والصرف، والسلف، والصلح، والإجارة، والشركة، وغيرها. فإذا شاهد المتعاقدين، وسمع كلام العقد منهما، وعرفهما بالمشاهدة بعينهما جاز له أن يشهد بذلك إذا حضرا، ويقول:
أشهد أنه باع هذا الشئ الفلاني من هذا بكذا. وإن غابا، أو غاب أحدهما لم
مخ ۲۳۲
د ۱ څخه ۴۳۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ