Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ایډیټر
محمد الحسون
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah
ابن حمزه طوسي (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ایډیټر
محمد الحسون
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
وأخت، وأحد الزوجين، وصبي، وامرأة، وولد الزنى، وكافر.
فالمسلم الحر: تقبل شهادته، إذا كان عدلا في ثلاثة أشياء: الدين، والمروءة والحكم.
فالعدالة في الدين: الاجتناب من الكبائر، ومن الإصرار على الصغائر، وفي المروءة: الاجتناب عما يسقط المروءة من ترك صيانة النفس، وفقد المبالاة، وفي الحكم: البلوغ، وكمال العقل.
ولا يقدح في قبول الشهادة أحد عشر شيئا، دناءة الصناعة، والبداوة، والإقامة بالقرى، والعداوة إذا كانت غير ظاهرة، والطعن في الناس إذا كان تدينا، والنقصان في الخلقة، والعمى إذا أثبت صاحبه ولم يحتج في الإثبات إلى الرؤية، وإن تحملها بصيرا ثم عمي جازت شهادته في كل شئ إذا أثبت. والصمم، ويؤخذ بأول قول صاحبه، والضيافة، والعبودة، إلا على سيده، والولادة من الزنى إذا كان المشهود به شيئا قليلا حقيرا.
ولا تقبل شهادة خمسة نفر: شهادة من يجر منفعة بشهادته إلى نفسه، مثل الغريم إذا شهد للمفلس المحجور عليه، والسيد إذا شهد لعبده المأذون له في التجارة، والوصي إذا شهد للموصي فيما هو وصيه فيه ما دام إليه أمر الوصية، والوكيل إذا شهد لموكله فيما هو وكيله فيه، والأجير إذا شهد لمستأجره ما دام معه.
وتجوز شهادتهم في غير ما ذكرناه إذا كانوا بصفة من تقبل شهادته.
وتقبل شهادة أربعة نفر لأربعة، ولا تقبل عليهم شهادة المقذوف للقاذف، والعدو لعدوه، ومن يرى إباحة دم غيره له، ومن قطع طريقه لمن ادعى عليه القطع.
والمملوك إذا كان بصفة العدالة تقبل شهادته على حد شهادة الحر، إلا على سيده، والمدبر في حكم العبد، والمكاتب تقبل شهادته على سيده بقدر ما تحرر
مخ ۲۳۰
د ۱ څخه ۴۳۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ