Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ایډیټر
محمد الحسون
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah
ابن حمزه طوسي (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ایډیټر
محمد الحسون
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
وإذا ادعى بغير عقد لم يخل: إما يكون صبيا، أو غير صبي، فإن كان صبيا، ولم يكن له نسب معروف ألحق به، وإن كان بالغا، أو مراهقا وأقام بينة، أو صدقه وأمكن أن يكون ولدا له قبل منه.
والثاني: إن صدقه من ادعى نسبه قبل منه ذلك.
فصل في بيان تداعى الزوجين في متاع البيت إذا اختلف الزوجان، أو من يرثهما في متاع البيت لم يخل، إما كان في أيديهما معا، أو في يد أحدهما. فإن كان في أيديهما، وكان لكل واحد منهما بينة تحالفا وقسم بينهما، وإن لم يكن لواحد منهما بينة ، ويصلح لأحدهما كان له وإن صلح لهما معا كان بينهما، وإن كان لأحدهما بينة حكم له، وإن كان في يد أحدهما كانت البينة على اليد الخارجة، واليمين على المتشبثة.
فصل في بيان أحكام اليمين وما يتعلق بها اليمين في الدعاوى على نية المستحلف، إلا إذا كان الحالف، معسرا، فإنها تكون على نية، ويجوز له أن يحلف أنه لا يلزمه شئ مما ادعى به عليه، وينوي في الحال.
والحالف ضربان: مسلم، وكافر. وكل واحد منهما ضربان: أخرس، وناطق.
والناطق رجل، وامرأة، وصحيح، ومريض. وتؤكد الأيمان بالعدد وجوبا، وبالزمان، والمكان واللفظ استحبابا.
فالعدد يدخل في القسامة، واللعان، وسنشرحهما.
والتأكيد بالزمان أن يحلف في الأوقات الشريفة، وبعد الصلوات المفروضات.
مخ ۲۲۷
د ۱ څخه ۴۳۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ