180

Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

ایډیټر

محمد الحسون

خپرندوی

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

والثاني لم يخل: إما يتكرر ملكها، أو لا يتكرر. فإن تكرر ملكها مثل الأواني المصوغة من الذهب، والفضة، والنحاس، وأشباهها، وكان لكل واحد منهما بينة على سواء فهي لصاحب اليد. وإن كانت البينة لأحدهما فهي له، وإن لم تكن لواحد منهما بينة لم يتوجه للمدعي على صاحب اليد غير يمين.

وإن كانت العين مما لا يتكرر ملكها، لم يخل من سبعة أوجه: إما يكون لكل واحد منهما بينة مطلقة، أو مقيدة بالتاريخ أو تكون إحداهما مطلقة والأخرى مقيدة، أو كانتا مقيدتين بالإضافة إلى ابتياع أو هبة أو معاوضة من واحد أو من شخصين، أو تكون البينة لأحدهما، أو لا تكون لأحدهما بينة.

فالأول: يحكم لليد الخارجة.

والثاني: للتاريخ السابق.

والثالث: للبينة المقيدة.

والرابع: لصاحب اليد.

والخامس: إن كان الملك وقت الانتقال لمن انتقل منه إلى صاحب اليد حكم له، وإن كان لمن انتقل منه إلى اليد الخارجة كان له.

والسادس، يكون لصاحب البينة.

والسابع، لا يلزم صاحب اليد غير يمين.

والثالث من القسمة الأولى (1) لم يخل من خمسة أوجه: إما ادعاها صاحب اليد، أو لم يدعها وكان لكل واحد منهما بينة على سواء، أو خالفت إحداهما الأخرى، أو كان لأحدهما بينة، أو لم تكن لأحدهما بينة.

فإن ادعاها صاحب اليد لم يكن لتداعيهما فائدة، الأبعد إبطال تعلق صاحب اليد.

مخ ۲۱۹