18

Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

ایډیټر

محمد الحسون

خپرندوی

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

مقدار ثلاثة أيام من عشرة (1) أو كثيرا: وهو عشرة أيام. أو متوسطا: وهو ما بين الثلاثة والعشرة.

فإذا بلغت المرأة تسع سنين فصاعدا، ورأت دما لم يخل من ثلاثة أحوال:

إما عرفته يقينا أنه دم حيض، أو غيره. أو اشتبه عليها. فإن عرفت يقينا عملت عليه.

وإن اشتبه عليها بدم استحاضة فهو حيض، وإن اشتبه بدم العذرة اعتبرت بقطنة.

فإن انغمست فهو دم حيض، وإن تطوقت فهو دم عذرة، وإن اشتبه بدم القرح وكان خارجا من الجانب الأيمن فهو دم قرح، وإن كان خارجا من الجانب الأيسر فهو دم حيض.

والصفرة والكدرة في أيام الحيض، أو فيما يمكن أن يكون حيضا حيض، وفي أيام الطهر طهر، فإذا رأت الدم بعد انقضاء تسع سنين ولم يشتبه عليها. أو اشتبه وكان محكوما عليه بالحيض تركت الصلاة والصوم، ولها أربعة أحوال:

أحدها: أن تراه ثلاثة أيام متواليات ثم ينقطع. ولا تراه بعد ذلك إلى انقضاء عشرة أيام.

والثاني: أن ينقطع الدم ثم يعود قبل انقضاء عشرة أيام.

والثالث: أن تراه يوما أو يومين، ثم ينقطع عنها ولا يعود، والرابع: أن ينقطع عنها بعد يوم أو يومين. ثم يعود قبل انقضاء عشرة أيام بمقدار ما يتم به ثلاثة أيام.

فالأول: يلزمها أن تعمل عمل الحائض في الأيام التي رأيت فيها الدم. ثم تغتسل، والثاني: كان الدمان معا والطهر المتخلل بينهما حيضا.

والثالث: يكون دم فساد، ويجب عليها قضاء الصلاة والصوم.

مخ ۵۷